الشيخ الجواهري
550
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( و ) كذا الكلام في [ المسألة ] [ 1 ] من أنّه ( لو كان ما يدلّ على انتفائه ) أي الحمل ( عنهما ) بأن ولدته لأكثر منمدّة الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّة أشهر من وطء الثاني لم يعتبر زمن الحمل به من العدّتين [ 2 ] فالمتّجهحينئذ إذا كان الأمر كذلك ( أتمت بعد وضعه عدّة الأوّل « 1 » واستأنفت عدّة الأخير « 2 » ) [ 3 ] . ( ولو احتمل أن يكون منهما قيل ) [ 4 ] : ( يقرع بينهما ) [ 5 ] ، ( ويكون الوضع ) حينئذٍ ( عدّة لمن يلحق ) الولد ( به ، و ) لكن ( فيه إشكال ينشأ من كونها فراشاً للثاني بوطء الشبهة فيكون أحقّ به ) [ 6 ] . [ اعتداد الزوجة الحاضر من حين الوفاة ] : المسألة ( الخامسة ) : ( تعتدّ زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة ) [ 7 ] . ( و ) كذا ( تعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع ) [ 8 ] . بل الظاهر إلحاق غير الطلاق من الفسخ ( و ) غيره به في ذلك . -
--> ( 1 ) في الشرائع : « للأوّل » . ( 2 ) في الشرائع : « للأخير » . ( 3 ) المبسوط 5 : 246 - 247 . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 228 ، ب 28 من العدد . ( 5 ) الناصريات : 359 . ( 6 ) الوسائل 22 : 225 ، ب 26 من العدد ، ح 1 . ( 7 ) المصدر السابق : 226 ، ح 2 . ( 8 ) الكافي : 313 .